الشيخ الصدوق
265
من لا يحضره الفقيه
فإن تركت زوجا وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . باب * ( ميراث الزوجة مع الولد ) * إذا مات الرجل وترك امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقي فللابن ، وكذلك إن ترك امرأة وابنة فللمرأة الثمن وما بقي فللابنة . فإن ترك امرأة وابنا وابنة ، أو بنين وبنات فللمرأة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 1 ) . باب * ( ميراث الولد والأبوين مع الزوج ) * 5615 روى محمد بن أبي عمير قال : قال ابن أذينة قلت لزرارة : " إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر ، وللأبوين السدسان أربعة من اثنى عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك ( 2 ) ، وإن كانتا ابنتين فليس لهما
--> ( 1 ) كما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصيين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم - الآية " وقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين - الآية " . ( 2 ) أي غير خمسة من اثني عشر سهما . وذلك أن للزوج الربع وللأبوين السدسان وللابنة النصف تسمية ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس وبين مخرج الربع والسدس توافق بالنصف يضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر فللزوج الربع من اثني عشر وهو ثلاثة ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، ولا ينقص من حق هؤلاء شئ لأنهم ممن قدمهم الله تعالى وبقي خمسة أسهم للابنة ويقع النقص عليها لأنها ممن أخره الله تعالى وجعل لها النصيب الوافر وفي قباله يقع النقص عليها ، وعلى قول العامة يقع النقص على كلهم فلا يكون للزوج ربع ولا للأبوين سدسان ولا للبنت نصف . وقوله " لم يكن لها " الأنسب أن يقول لم يكن له ، وكأنه من الرواة ولعله من النساخ ، وقال المولى المجلسي بعد ما ذكر : هذا بحث الزامي مع العامة فإنهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنه قال تعالى " فللذكر مثل حظ الأنثيين " فإذا كان مكانها ابنا أو بنين لم يكن لهم غير ما بقي فكيف يستبعد أن يكون الله تعالى قدر لها ما بقي .